اعفاء المنشئات الفندقيه او السياحيه من ضريبة الأرباح التجارية وغيرها من الضرائب الإضافية









اعفاء المنشئات الفندقيه او السياحيه من ضريبة الأرباح التجارية وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها
اعتبر المشرع الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التى اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض ان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن " تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياحة، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة _" وفى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أى قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة " يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التى اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها
النقض المدني - الطعن رقم 3223 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 28-2-2008
النقض المدني - الطعن رقم 1161 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 244

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معالجة بضاعة الأمانه

محاسبة التكاليف

التدفقات النقدية - Cash Flow