الأجور والمرتبات وما في حكمها



تعريفات خاصة بالمرتبات وما في حكمها
المرتب:
يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلي وعلى الأخص لموظفي الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعة شهريا
وبصفة دورية
ما في حكمها:
هي الإيرادات الدورية التي تتخذ شكل المرتبات مثل (الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذي يمنح إلى عمال المقاهي
والفنادق وكذا العمولة التي تدفع على المبيعات في المحلات التجارية أو غيرها.
الأجور:
هي ما يثاب به العمل اليدوي وتدفع عادة في فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزه عن المرتبات والمهايا.  المزايا النقدية و العينية:
هي عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التي يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلي ولا تكون
عوضا عن نفقات تكبدها في سبيل أداء عملة وعلي تمثل منفعة شخصية له.
الحصص:
المبالغ التي تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الإرباح كأجر عن عملهم.
الأنصبة:
ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة او المنشأة التي تربطه بها علاقة عمل وتبعية.

الإيرادات الخاضعة للضريبة
1-      الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة:
1)      سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل قيمة الميزة تحدد بنسبة 20 % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2)     الهواتف المحمولة قيمة الميزة تحدد بنسبة 20 % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3)     القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل علية العامل خلال 6 أشهر السابقة على حصوله للقرض بدون عائد او بعائد يقل عن 7 %.
4)     وثائق التأمين على حياه العامل أو أسرته أو ممتلكاته.
5)     أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم.

2-     ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن إعمال أديت في مصر.
3-     مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الإعمال العام من غير المساهمين
4-     مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الأدارى.

  
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
- تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على إيراد خاضع للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله لإيراد سنوي.
- في حالة حدوث تغير في الإيراد الخاضع للضريبة خلال السنة بالزيادة أو النقص يتم حساب الإيراد الخاضع على أساس الإيراد القديم أو الجديد أيهما أقل ويتم تسوية فروق الضريبة في نهاية السنة.
- ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعه واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوي الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

سنوية الضريبة
-         الضريبة على المرتبات وما في حكمها سنوية. وتستحق عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

الإيرادات الخاضعة للضريبة وسعرها لغير المقيمين والمقيمين من غير جهة عملهم الأصلية
-          تسري الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين وكذلك المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10 % بدون خصم أي تكاليف.
-         تم إلغاء النص الخاص بالغير المقيمين للضريبة قطعيا بسعر 10 % وفقا لتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2013.
- ويعتبر الشخص مقيم ا فًي أي من الأحوال الآتية:
1-     إذا كان له موطن دائم في مصر.
2-     إذا أقام في مصر مدة تزيد عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهراً.
3-     المصري الذي يؤدي مهام وظيفته بالخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ونود الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحدد مدة الإقامة بأقل من 183 يوم يجب مراعاتها عند تحديد الشخص المقيم والغير مقيم ومنها:
الدولة
المدة اللازمة لاعتبار الشخص مقيم
الولايات المتحدة الأمريكية
90 يوم
كندا
90 يوم
ليبيا
90 يوم
إندونيسيا
90 يوم
العراق
أربعة أشهر
بلغاريا
120 يوم


المقصود بجهة العمل الأصلية
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل وبها ملف التعاقد والتي يصرف منها مرتبة الأصلي.


ما يعد في حكم جهة العمل الأصلية
وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدي فيها العامل عمله لأكثر من 50 % من وقته أو يحصل منها على أكثرمن 50 % من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل وفقا لإحكام المواد (8) و(9) و(10) و(11) و(13) من القانون.
وفي هذه الحالة تطبق إحكام المادة (11) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته بسعر 10 % بغير أي تخفيض
لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر على المرتب الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها.
ويتم حساب الضريبة المستحقة طبقا لما ورد بالنموذج رقم (3) مرتبات.

-         جهة العمل الأخرى:
تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10 % على المرتب بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر على المرتب.

الإيرادات الغير خاضعة للضريبة
-  المعاشات
-  مكافأة نهاية ترك الخدمة بشرط وجود لائحة بالشركة
-  مقابل الإجازات بمناسبة ترك الخدمة

الإعفاءات من الضريبة
1-     الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة العلاوات الخاصة
2-     إعفاء شخصي 4 000 جنيه في السنة.
3-     اشتراكات التأمين الاجتماعي حصة العامل
4-     اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ وفقا للقانون 54 لسنة 1975.
5-     أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي في حدود 3000 جنيها أو 15 % من صافي الدخل أيهما أكبر.
6-     المزايا العينية الجماعية (وجبة غذائية نقل جماعي رعاية صحية ملابس سكن.
7-     حصة العاملين في الأرباح المقررة قانوناً.
8-     أعضاء السلك الدبلوماسي بشرط المعاملة بالمثل.
9-     مبلغ 5000 جنيها الشريحة المعفاة للممول المقيم.
الالتزام بخصم الضريبة وتوريدها
1-يلتزم أصحاب الأعمال بما في ذلك مشروعات المناطق الحرة بما يلي:
-  خصم وتوريد الضريبة خلال 15 يوم من الشهر التالي.
-  سداد فروق الضريبة مع حقهم في الرجوع على العاملين.
- تقديم إقرار ربع سنوي في 1/1 / 1/4، 1/7، 1/10.
-  إعطاء العامل شهادة بناء علي طلبه تبين ما حصل عليه وما تم استقطاعه منه.
2-التزام العامل:
-         في حالة إذا كان صاحب العمل بالخارج غير مقيم في مصر.
-         يلتزم العامل الذي يحصل على الإيراد بتوريد الضريبة المستحقة على هذا الإيراد إلى مصلحة
-         الضرائب وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مقابل التأخير
-          في حالة التأخير عن السداد يستحق مقابل تأخير من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد.
-          يحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في أول يناير
مضافاً إلية 2 %.
-          الإقرار الضريبي.

يعفي الأشخاص الطبيعيين من تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الحالات الآتية:

1-إذا اقتصر دخل الشخص على المرتبات وما في حكمها.
2-إذا اقتصر دخل الشخص على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله
5000 جنيه.
وفيما عدا ذلك فإن على الأشخاص الطبيعيين تقديم إقرار ا يًشمل كل مصادر دخلهم الخاضعة طبقا للقانون.

إجراءات الاعتراض
-         اعتراض الجهة:

1-     للشخص الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب
يقدمه لجهة عمله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإيراد.
2-     يتعين على جهة العمل أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوما
من تاريخ تقديمه.
3-      لجهة العمل أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال 30 يوما من
تاريخ استلام الإخطار.
4-      في حالة عدم الاتفاق مع المأمورية يحال الخلاف إلي لجنة الطعن.

-         اعتراض العامل:

إذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض كان له أن يتقدم بالاعتراض إلي مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن حسب الأحوال.

العقوبات:
-         يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيها في حالة ارتكاب أي من الافعال التالية:
1-الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الحالات التي يلتزم بها الموظف بتقديم إقرار ضريبي.
2-الامتناع عن تطبيق نظام الخصم والتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
-         التصالح مقابل أداء تعويض مقدراه 2000 جنيها بالإضافة إلى المبالغ المستحقة.


اللهم أرزقنا نور العلم
Hala Abdallah
5/9/2014
https://www.facebook.com/pages/Auditor-Hala-Abdallah/302548286519449

تعليقات

  1. برجاء اضافة نافذة المتابعون لنتمكن من الاخطار بما ينشر باستمرار على مدونتك ولك خالص الشكر

    ردحذف
  2. السلام عليكم
    شكرا لحضرتك على مجهودك
    ملاحظات بسيطة فقط ألفت انتباهك اليها
    مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.تم تعديلها بموجب القانون 11 لسنة 2013 لتصبح مبلغ 7000جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .ويتم العمل بذلك اعتبارا من 1/9/2013
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
    تم تعديل الفقرة الأخيرة بموجب القانون 53 لسنة 2014 لتصبح
    ويشترط لتطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى البندين (3 ، 4 ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محاسبة التكاليف

معالجة بضاعة الأمانه

التعديل علي تقرير مراقب الحسابات