الدفاتر والسجلات في القانون المصري


نصت المادة 78 من القانون رفم 91 لسنة 2005 الصادر بشأن ضريبة الدخل - يلتزم الممولونالآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-      الشخص الطبيعيالخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2-              الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
     ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستنداتالمؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
     كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارستهالمهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
     وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيمإمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
كذلك يمكننا التعرف على :
الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية فى ظل القوانين المصرية

البيان
قانون 91لسنة 2005 وتعديلاته
قانون11لسنة 1991 وتعديلاته
قانون التجارة 17 لسنة 1999
قانون388 لسنة 1953 وتعديلاته
الملتزمين بإمساك الدفاتر
1- الشخص الطبيعى اذا توافر فيه احد الشروط التالية :
أ - إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه
ب- اذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه
ج- اذا تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة .
يلتزم كل مسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة.
يلتزم كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي يستلزمها طبيعة تجارته.

يلتزم كل تاجر يزيد راس مالهم على الف جنيه أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي ويرجع فى تحديد راس المال الى مصلحة الضرائب.

أنواع الدفاتر التجارية
1- دفتر اليومية العامة .
2- تر الاستاذ العام .
3- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة .
4-دفتر الجرد .
5- دفتر الصنف وفقا لشروط محددة.
1 - دفتر المشتريات .
2 - دفتر المبيعات.
3 - دفتر المردودات .
4 - دفتر الصادرات.
5 - دفتر اليومية الأصلى .
6 - دفتر الجرد .

1- دفتر اليومية
2- دفتر الجرد
3- الدفاتر المساعدة التى يرى التاجر انها تساعده على اظهار مركزه المالى بصورة صحيحة

1- دفتر اليومية الأصلي .
2-دفتر الجرد
3- يجوز للتاجر للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية

5 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
10 سنوات
جزاء عدم إمساك الدفاتر المحاسبية

الشخص الطبيعي :                          غرامة لا تقل عن 2000جنيه ولا تزيد عن  10000جنيه
الشخص الاعتباري : لا عقوبة
غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه
غرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .

غرامة لا تقل عن 20جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه.


بقلم / هاله عبد الله 








البيان
قانون 91لسنة 2005 وتعديلاته
قانون11لسنة 1991 وتعديلاته
قانون التجارة 17 لسنة 1999
قانون388 لسنة 1953 وتعديلاته
الجهة التى تحدد المخالفة
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
الموظفين الفنيين بمصلحة التجارة والإدارة العامة للشركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري ومفتشي إدارة التسجيل التجاري
الموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والإدارة العامة للشركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري ومفتشي إدارة التسجيل التجاري


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معالجة بضاعة الأمانه

محاسبة التكاليف

التعديل علي تقرير مراقب الحسابات